خمر أو مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله» (١) وسوقها بواسطة ما فيها من التعليل يشعر بإرادة الكراهة ، كما ربما يؤيّد ذلك ما رواه الصدوق في المقنع مرسلا حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ بعد أن قال : «لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية» : «وروي أنّه يجوز» (٢).
وعنه في الفقيه أيضا القول بالمنع (٣).
قال في المدارك : ومنع الصدوق رحمهالله في «من لا يحضره الفقيه» من الصلاة في بيت فيه خمر مخزون في آنية ، مع أنّه حكم بطهارة الخمر ، واستبعده المتأخّرون لذلك ، ولا بعد فيه بعد ورود النصّ به (٤). انتهي.
أقول : إن كان مستنده في المنع المزبور الموثّقة المذكورة (٥) ، فالاستبعاد في محلّه ؛ فإنّ الموثّقة كما تدلّ على المنع عن الصلاة في بيت فيه خمر ، كذلك تدلّ على نجاسة الخمر ؛ حيث إنّه عليهالسلام بعد الفقرة المذكورة قال : «ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» (٦) فالتفكيك بين مفاديها لا يخلو عن بعد.
اللهمّ إلّا أن يقال بابتلائها في الفقرة الأخيرة بمعارضة بعض الأخبار التي هي صريحة في الطهارة ، كما عرفتها في محلّه ، بخلاف الفقرة الأولى ؛ فإنّها سليمة عن المعارض ، فلا مانع عن الأخذ بظاهرها.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٢) المقنع : ٨١ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢ و ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٤٣ ، و ١٥٩ ، ذيل ح ٧٤٤.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ٢٣٣ ، وراجع الهامش (٣).
(٥) آنفا.
(٦) راجع الهامش (١).