الشافعي ، فيستحبّ أن يلتفت يمينا إذا قال : حيّ على الصلاة ، ويسارا إذا قال : حيّ على الفلاح (١) ، ولأبي حنيفة ، فيدور بالأذان في المأذنة ويلوي عنقه إذا كان في الأرض (٢).
وربما يشهد للقول المحكيّ عن الشافعي ما عن كتاب دعائم الإسلام مرسلا عن عليّ عليهالسلام قال : «يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ، حوّل وجهه يمينا وشمالا» (٣).
ولو لا مخالفته لفتوى الأصحاب وموافقته للشافعي ، لكان العمل به من باب التسامح وجيها ، ولكن الأخذ بخلافه بعد ما سمعت أوجه ، و (لكن يلزم سمت القبلة في أذانه) استحبابا خصوصا عند الشهادتين ، كما عرفته فيما سبق (٤).
([ المسألة ] السادسة : إذا تشاحّ [ الناس ] (٥) في الأذان ، قدّم الأعلم).
والمراد به بحسب الظاهر من كان أعرف بالوقت وما يتعلّق بالأذان ، وربما يفسّر بتفاسير غير ذلك ، ولا يهمّنا التعرّض لشرحها.
والظاهر أنّ محطّ نظرهم هو المؤذّن المنصوب الذي يستحقّ الأجرة أو
__________________
(١) الوجيز ١ : ٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٤٢ ـ ٤٣ ، المجموع ٣ : ١٠٦ و ١٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٠.
(٢) تحفة الفقهاء ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٤٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ١٢٩ و ١٣٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٤١٥ ، المجموع ٣ : ١٠٧.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ١٤٤ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، ذيل ح ٥٧.
(٤) في ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه من الشرائع.