تنبيهان :
الأوّل : مقتضى ترك الاستفصال في صحيحة علي بن مهزيار مع إطلاق الجواب : عدم الفرق في الكاغذ بين ما إذا كان متّخذا من جنس ما يصحّ السجود عليه ، أو من غيره ، كما أنّ هذا هو الذي يقتضيه إطلاق أكثر الفتاوى ، بل عن بعض نسبته إلى إطلاق الأصحاب (١).
ولكن حكي عن غير واحد (٢) تخصيصه بما إذا كان من النبات ؛ لزعمهم أنّ إطلاق النصوص والفتاوى لا يصلح مقيّدا لما أجمعوا عليه من أنّه لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو نباتها.
وحكي عن جامع المقاصد أنّه بعد أن اعترف بأنّ إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على المتّخذ من القطن والكتّان كإطلاق الأخبار ، أجاب : بأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، وإلّا لجاز السجود على المتّخذ من الإبريسم ، مع أنّ الظاهر عدم جوازه (٣).
وفيه ـ مضافا إلى أنّ حمل إطلاق النصوص والفتاوى على خصوص ما كان متّخذا من نبات يصحّ السجود عليه تقييد بفرد نادر غير ممكن الاطّلاع عليه غالبا ـ أنّه غير مجد بعد قضاء العرف باستحالته عمّا هو عليه ، وأنّه ليس بالفعل من
__________________
(١) الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٤٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٠ ـ ٢٥١.
(٢) كالعلّامة الحلي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٧ ، الفرع «ز» من المسألة ١٠٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٦٢ ، والشهيد في اللمعة : ٣١ ، والبيان : ٦٧ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٠.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ١٦٤ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥١.