تعيينه ، وقد تقدّم في مبحث التيمّم ما يزيل بعض الشبهات المتوهّمة في نظائر المقام ممّا يوهم كون الحكم في مثل هذه الموارد عزيمة لا رخصة ، فراجع (١).
(ويجوز السجود على القرطاس) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد دعوى الاتّفاق عليه (٢).
ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد (٣) أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها ، أم لا؟فكتب : «يجوز» (٤).
وصحيحة صفوان الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء (٥).
وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (٦). وظاهرها انتفاء الكراهة عند انتفاء الكتابة.
والمراد بالكراهة فيها بحسب الظاهر معناها المصطلح ، كما يشهد بذلك
__________________
(١) ج ٦ ، ص ١٥٠ وما بعدها.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥ ، مسالك الافهام ١ : ١٧٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٥٧ ، مفاتيح الشرائع ١ : ١٤٤ ، مفتاح ١٦٣ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٠.
(٣) في التهذيب : «داود بن يزيد».
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٩ ، و ٣٠٩ / ١٢٥٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ / ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٣.