يكون مروره في تلك الواقعة مع التأنّي على خلاف المتعارف أو مع توقّف مّا في أثناء المرور بحيث لا ينافيه صدق المرور به أو إسراع جعفر عليهالسلام في أذانه وإقامته مع رفع صوته بالأذان بحيث سمعه من بعيد قبل أن يقرب منه ثمّ سمع الإقامة إلى أن تباعد منه.
والحاصل : أنّه لا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الاستبعادات في رفع اليد عن مقتضيات الأصول ، فمقتضى الأصل عدم سقوط التكليف بالأذان أو الإقامة بسماع بعضهما.
نعم ، لو سمع البعض وأتى بالباقي ، أمكن القول بكفايته بدعوى القطع بالمناط ، وأنّ الإتيان بالباقي قولا ليس بأدون من سماعه ، مع أنّ الملفّق من السماع والقول في مثل الفرض أولى بالصحّة ممّا دلّت على صحّته صحيحة ابن سنان ، المتقدّمة (١) ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب بل صريح غير واحد منهم : عدم الفرق ما بين الأذان الصلاة وأذان الإعلام في جواز الاكتفاء بسماعه للصلاة.
ولعلّه لفهم المناط ، أو استفادته من إطلاق قوله عليهالسلام : «يجزئكم أذان جاركم» (٢) فإنّ وروده في أذان الصلاة لا يقتضي اختصاص المراد به ، فلا ينبغي الاستشكال فيه خصوصا بعد اعتضاده بما عرفت.
ولا يشترط في إجزاء السماع حكاية السامع ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، بل
__________________
(١) في ص ٣٧٠.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٧٠ ، الهامش (٢).