الوارد في صحيحة هشام ، المتقدمة (١) ، بل قد يؤيّده المرسل المرويّ عن كتاب تحت العقول ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة» (٢) فليتأمّل.
ثمّ لا يخفي عليك أنّ المراد بالمأكول ليس خصوص ما كان صالحا بالفعل للأكل ، كالخبز ونحوه ، بل أعمّ منه وممّا أعدّ للأكل من الحنطة والشعير والحمّص وأشباهها ممّا ليس بالفعل مأكولا بحسب العادة ، بل لا بدّ فيه من علاج ، فهو مأكول شأنا ، لا بالفعل ، ولكنّ المتبادر من إطلاقه في مثل هذه الموارد ما يعمّه بل يعمّ السجود على الحنطة المكسيّة بقشرها الأعلى ونحوها ممّا ليس بمأكول فضلا عن القشر الملاصق لها ، فإنّه يصدق عليه عرفا أنّه سجود على المأكول ، بل وكذلك يصدق ذلك لو سجد على اللوز والجوز ممّا لا يصلح للأكل إلّا لبّه ، مع أنّه لا تقع السجدة إلّا على قشره ، فإنّ القشر عند اشتماله على الّلبّ لا يلاحظ عند العرف بحياله ، فيكون السجود عليه بنظر العرف سجدة على المأكول.
نعم ، لو انفصل القشر ، جاز السجود عليه على الظاهر ؛ فإنّه من نبات الأرض وليس بمأكول.
ودعوى : أنّ المراد بالمأكول ما يعمّ أجزاءه وتوابعه ممّا لا يؤكل حتى مع
__________________
(١) في ص ١٧٢.
(٢) تحف العقول : ٣٣٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١١.