ـ المتقدّمة (١) ـ بأنّه يحتمل احتمالا ظاهرا أنّه ـ أي الرجل الذي نسي تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ـ إذا كان متذكّرا لفعل الصلاة عنده أجزأه ـ يعني تكبير الركوع عن تكبيرة الافتتاح ـ فليقرأ بعده إن لم يكن مأموما ثمّ ليكبّر مرّة أخرى للركوع وليركع ؛ إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنّه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام (٢) ؛ للأصل (٣) انتهى.
وفيه : أنّه ـ مع بعده في حدّ ذاته ـ في غاية الإشكال ؛ إذ الظاهر أنّ التكبيرات الواردة في الصلاة من قبيل التكاليف المسبّبة عن الأسباب المختلفة التي يعتبر تعيينها بالقصد في مقام الإطاعة ولو على سبيل الإجمال الذي لا ينافيه الالتزام بكفاية الداعي أو الاستدامة الحكميّة الحاصلة عند فعل الصلاة ولا أقلّ من الاحتمال خصوصا في تكبيرة الافتتاح ، التي هي بحسب الظاهر ـ على ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة ، كما هو ظاهر الفتاوى ـ مغايرتها بالنوع لسائر التكبيرات ، وقد عرفت ـ فيما سبق ـ أنّ مقتضى القاعدة في مثل الفرض وجوب قصد التعيين المقتضي لعدم جواز نقل النيّة من بعضها إلى بعض ، لا البراءة ، فالأظهر عدم كفاية التكبير المأتيّ به للركوع أو لغيره عمّا عداه مطلقا فضلا عن تكبيرة الافتتاح المباينة لما عداها في الآثار ، والله العالم.
(وصورتها أن يقول : الله أكبر) عند علمائنا ، كما عن المعتبر والمنتهى (٤) ؛ فإنّه هو المتعارف من التكبير المنقول من صاحب الشرع وأتباعه.
__________________
(١) في ص ٤٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ١١٤ ، الفرع «ه» من المسألة ٢١٠ ، الذكرى ٣ : ٢٥٧ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٥٤.
(٣) كشف اللثام ٣ : ٤١٧.
(٤) المعتبر ٢ : ١٥٢ ، منتهى المطلب ٥ : ٢٨ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣٧.