على الاستحباب ، إلّا أنّ ضعف الخبر وتشابهه مانع عن إثباته.
وأمّا عن الأخيرة : فبأنّ قوله عليهالسلام : «فليقضها» يعني الصلاة (١) ، فكأنّه رحمهالله حمل قوله عليهالسلام : «كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة» إلى آخره ، على إرادة استئناف الصلاة والإتيان بالتكبيرة قائما في موضعها.
وكيف كان فهذا التوجيه لا يخلو عن بعد.
وأبعد منه ما في الوسائل وغيره من حمله على غير تكبيرة الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب (٢).
وقد حمل صاحب الحدائق (٣) جميع هذه الأخبار على التقيّة بناء على ما أصّله في مقدمات كتابه من أنّه لا يشترط في ذلك موافقة العامّة (٤) ، مع أنّه حكي عن بعضهم (٥) بعض الأقوال الموافقة لبعض هذه الروايات.
فهذا الحمل أيضا لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه ردّ علمها إلى أهله بعد وضوح عدم صلاحيّتها ـ بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها ـ لمعارضة الروايات المتقدّمة المعتضدة بعمل الطائفة ، الموافقة للأصول والقواعد.
وأجاب كاشف اللثام عن صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٤ ، ذيل ح ٥٦٦ ، و ١٤٥ ، ذيل ٥٦٧ ، وذيل ح ٥٦٨ ، وحكاه عنه العاملي في الوسائل ، الباب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ذيل ح ٢ ، والباب ٢ من تلك الأبواب ، ذيل ح ٨ و ١٠.
(٢) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ذيل ح ٨ ، جواهر الكلام ٩ : ٢٠٥.
(٣) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٠.
(٤) الحدائق الناضرة ١ : ٥ وما بعدها.
(٥) راجع الهامش (١) من ص ٤٣٢.