وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال :قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : «أجزأه» (١).
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ، قال : «إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته» (٢).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة» قلت : فإن ذكرها بعد [ الصلاة ] (٣)؟ قال : «فليقضها ، ولا شيء عليه» (٤).
وعن الشيخ أنّه أجاب عن هذه الأخبار.
أمّا عمّا عدا الأخيرة : فبالحمل على من لا يتيقّن الترك.
ولا بأس به في مقام التوجيه ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
فما في خبر (٥) أبي بصير ـ من الأمر بالتكبير إن ذكرها وهو قائم ـ يحمل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ١٠.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «ما صلّى». والمثبت كما في المصدر ويأتي أيضا في ص ٤٦٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ / ١٠٠١ ، التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٨.
(٥) تقدّم الخبر آنفا