اللهمّ إلا أن يدّعى انصراف إطلاقات الأدلّة عنه.
وفيه تأمّل ؛ إذ الظاهر أنّه على تقدير تسليمه بدويّ منشؤه عدم وضوح حاله بحيث لو علم باندراجه في إحدى الطائفتين لا يشكّ في إرادته من الإطلاق ، فليتأمّل.
وأمّا كلّ من الرجل والمرأة فله أن يصلّي بحذائه ؛ لأنّ محاذاة غير المماثل مانعة عن صحّة صلاته ، وهي مشكوكة التحقّق ، والأصل عدمه.
وإن أردت مزيد توضيح لذلك فعليك بالتأمّل فيما ذكرناه عند البحث عن جواز الصلاة فيما يشكّ في كونه من مأكول اللّحم (١).
(ولا بأس أن يصلّي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدّي إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا) على المشهور ، كما ادّعاه غير واحد ، فها هنا مقامان لا بدّ من التكلّم فيهما :
الأوّل : أنّه لا يشترط الطهارة فيما عدا موضع الجبهة ممّا يصلّي عليه.
وقد حكي عن أبي الصلاح أنّه اعتبر طهارة موضع المساجد السبعة (٢).
وعن السيّد المرتضى رحمهالله أنّه اشترط طهارة مكان المصلّي مطلقا (٣).
أمّا القول المحكيّ عن أبي الصلاح : فلم نقف له على دليل يعتدّ به.
وربما يستدلّ له بالنبويّ : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (٤).
__________________
(١) راجع ج ١٠ ، ص ٢٣٩ وما بعدها.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠ ـ ١٤١ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٠ ، المسألة ٧٠.
(٣) حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٩٠ ، وكذا المحقق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣١.
(٤) أورده العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٣ ، المسألة ٩٩.