(الثاني) من أفعال الصلاة : (تكبيرة الإحرام) التي يفتتح بها الصلاة ، ولذا سمّيت بالافتتاح أيضا ، كما أنّها سمّيت بتكبيرة الإحرام ؛ لكونها ـ كالتلبية بالإحرام في الحجّ ـ سببا لحرمة ما كان محلّلا قبلها من الأكل والشرب وغيرهما من منافيات الصلاة ، ولا تتحقّق الحرمة إلّا بعد إكمالها ؛ لأنّ المسبّب لا يتحقّق إلّا بعد تمام سببه ، وأمّا الدخول في الصلاة فيحصل بمجرّد الشروع فيها ؛ فإنّها من الصلاة نصّا وإجماعا ـ عدا ما حكي عن شاذّ من المخالفين من القول بخروجها من الصلاة (١) ـ وقضيّة ذلك تحقّق الدخول في الصلاة بمجرّد الشروع فيها ؛ فإنّ الدخول في الصلاة عبارة عن التلبّس بها الحاصل بمجرّد الاشتغال بأوّل جزء منها من غير توقّف على إتمامه ، فلا حاجة لنا إلى ادّعاء أنّ جزء الجزء جزء ، ولكن حرمة المنافيات لا تتحقّق إلّا بعد إتمام التكبيرة التي جعلها الشارع تحريمها ، ولا منافاة بينهما.
وما عن السيّد في عبارته الآتية (٢) ـ من دعوى الإجماع على أنّه ما لم يتمّ التكبير لا يدخل في الصلاة ـ محمول على الدخول الذي يحرم معه فعل المنافي ، وإلّا فينافيه فرض الجزئيّة التي لا خلاف فيها بيننا ، كما عرفت.
ولكن قد يشكل ذلك بإطلاق ما دلّ على حرمة المنافيات في الصلاة.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٩٠.
(٢) في ص ٤٢٨.