وقد تفصّى شيخنا المرتضى رحمهالله عن ذلك : بجعل الفراغ من التكبير كاشفا عن الدخول في الصلاة من أوّله (١) ، تبعا لما حكي عن السيّد في الناصريّات حيث قال في بعض كلام له ما لفظه :
لا يقال : الإجماع على أنّه ما لم يتمّ التكبير لا يدخل في الصلاة ، فيكون ابتداؤه وقع خارج الصلاة ، فكيف يصير بعد ذلك منها!؟
لأنّا نقول : إذا فرغ من التكبير تبيّن أنّ جميع التكبير من الصلاة (٢). انتهى.
وقال شيخنا المرتضى ـ بعد نقل العبارة المحكيّة عن السيّد ، ودفع بعض الخدشات الموردة عليه ـ ما لفظه : ثمّ الظاهر أنّ وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدّمات الثلاث ، أعني حصول التحريم بمجموع التكبير ، وتحريم المنافيات في الصلاة ، وكون جزء الجزء جزءا. فما في المدارك من أنّ الحكم بالكشف تكلّف مستغنى عنه وأنّ الحقّ تحقّق الدخول بمجرّد الشروع في التكبير ، فإنّ توقّف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر (٣) ، محلّ نظر ؛ لأنّ الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلّة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبير (٤). انتهى.
أقول : لقائل أن يقول : إنّ أدلّة تحريم الكلام ونحوه من المنافيات كما لا تعمّ الكلام الواقع في أثناء التكبير بناء على التوجيه المذكور ، فكذلك الأخبار
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٢٨٣.
(٢) مسائل الناصريّات : ٢١١ ، المسألة ٨٢ ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٤١٧.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣١٣.
(٤) كتاب الصلاة ١ : ٢٨٥.