ولكنّه أيضا في مثل المقام منصرف إلى البالغة بحكم الغلبة ، مع أنّه ليس المقصود بالسؤال ـ على ما يتبادر منه ـ الإطلاق من هذه الجهة كي يكون إطلاق الجواب من غير استفصال دليلا على العموم.
وما يقال من أن المراد بعبادة الصبي ـ التي وقع الكلام في شرعيّتها ـ إنّما هو العبادة المشروعية للبالغ ، فكلّ شرط لصلاة الرجل شرط لصلاة الصبي ، وكلّ شرط لصلاة المرأة شرط لصلاة الصبيّة ، كما أو مأ إلى ذلك الشهيد في المحكيّ عن حواشيه ؛ حيث قال : إنّ الصبي والصبيّة يقرب حكمهما من الرجل والمرأة (١) ، فيتّجه حينئذ الوجه الثالث ، مدفوع : بأنّ المراد بشرعيّتها هي شرعيّة تلك العبادة من حيث هي ، لا من حيث صدورها من البالغ ، فكلّ ما شكّ في اعتباره في نفس تلك الماهيّة مطلقا أو أنّ للبلوغ دخلا في شرطيته ولم يكن لدليله إطلاق يصحّ التمسّك به يرجع فيه بالنسبة إلى مواقع الشك إلى حكم الأصل ، فمن الجائز أن يكون المنع عن المحاذاة أو التقدّم كوجوب ستر الرأس على المرأة من الأحكام المختصّة بالبالغين ، فتعدية الحكم إلى غيرهم موقوف على قيام دليل عليه ، وهو مفقود ، والله العالم.
وأمّا الخنثى المشكل : فالأقوى وجوب الاحتياط عليه بالاجتناب عن محاذاة كلتا الطائفتين ، وعن الصلاة أمام الرجل وخلف المرأة ، لعلمه إجمالا بكونه مكلّفا بالاجتناب عن أحد الأمرين ومحاذاة إحدى الطائفتين ، فعليه الاحتياط ، كما هو الشأن في كلّ مورد اشتبه فيه الحرام بغيره من أمور محصورة.
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٠٢.