ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم» (١).
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ [ حتى يحتلم ] فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه» (٢).
وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن العبد والغلام الذي لم يحتلم» (٣).
وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤمّ» (٤).
وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن» (٥).
(ويستحبّ أن يكون عدلا) لما رواه الصدوق مرسلا قال : قال عليّ عليهالسلام : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ / ١٦٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ١٧٤ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٣٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ٣٠ / ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.