حيث الجزم ، فليتأمّل.
ولو نوى في الركعة الأولى ـ مثلا ـ الخروج في الثانية ، فعن القواعد : أنّ الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية (١). وهو بظاهره بل صريحه يشمل صورة الاشتغال ، وهو ضعيف ـ كما ذكره شيخنا المرتضى (٢) رحمهالله ـ لمنافاته لاستمرار النيّة بالمعنى الذي لا خلاف في اعتباره في صدق الإطاعة من اشتراط انبعاث أجزاء الصلاة بأسرها عن قصد إطاعة الأمر بالكلّ بأن يكون داعيه على الإتيان بالأجزاء التوصّل بها إلى حصول الكلّ الذي قصد امتثال أمره ، فالعازم على قطع الصلاة في الثانية يكون كالعازم على الاكتفاء ببعض الصلاة من أوّل الأمر في عدم كون ما يصدر منه منبعثا عن قصد امتثال الأمر بالكلّ ، فلا يصحّ.
وبحكمه ما لو علّقه على أمر معلوم الوقوع ، كما أنّه بحكم التردّد في القطع ما لو علّقه على أمر محتمل الوقوع.
وقد أشرنا آنفا إلى إمكان الالتزام بصحّة الأجزاء الصادرة منه في حال التردّد ، بناء على عدم اعتبار الجزم في النيّة ، ففي المقام أولى بذلك ؛ حيث إنّه بالفعل قاصد للصلاة هاهنا ، وقصده للقطع تقديريّ ، بخلاف ما لو كان بالفعل متردّدا في القطع ؛ فإنّه بالفعل ليس بقاصد لها ؛ إذ المفروض أنّه متردّد في القطع وعدمه ، ولكن يأتي بالجزء بقصد جزئيّته لها على تقدير عدم القطع ، فقصده للصلاة حينئذ تقديريّ لا تحقيقيّ ، ولذا لا يخلو الجزم بصحّته ـ ولو على تقدير عدم
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ١٨١ ، وكذا الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٧٨.
(٢) كتاب الصلاة ١ : ٢٧٨.