المغروسة في الذهن موجبة لصرف إطلاق ما دلّ على المنع ـ كموثّقة عمّار ونحوها ـ إلى إرادته من تلك الجهة.
فما عن ظاهر فخر المحقّقين من جعله من شرائط المكان من حيث هو (١) ، ضعيف وإن حكي عن إيضاحه أنّه حكى عن والده دعوى الإجماع على عدم صحّة الصلاة في ذي المتعدّية وإن كانت معفوّا عنها (٢) ؛ إذ الظاهر أنّ دعوى الإجماع نشأت من إطلاقات كلماتهم المنصرفة إلى ما عرفت ، وكيف لا!؟ مع أنّهم ربما استدلّوا عليه باستلزامه تفويت شرط الثوب والبدن.
هذا ، مع أنّه حكي عن غير واحد التصريح بخلافه.
فالحقّ قصور الأدلّة عن إثبات شرطيّته للمكان من حيث هو ، فعلى تقدير الشكّ فيه يرجع إلى الأصل المقرّر في محلّه من البراءة وعدم الاشتراط.
ولو سلّمنا الاشتراط أو قلنا بأنّ المرجع لدى الشكّ فيه قاعدة الشغل ، فالأقوى ما أشرنا إليه من عدم جريان حكم العفو عمّا دون الدرهم من الدم بالنسبة إلى المكان ، لاختصاص دليله بالثوب والبدن ، فإلحاق المكان بهما قياس. ودعوى الأولويّة أو تنقيح المناط غير مسموعة في مثل هذه الأحكام التعبّديّة ، والله العالم.
وأمّا المقام الثاني ـ وهو اشتراط طهارة موضع الجبهة ـ فقد ادّعى جملة من الأصحاب الإجماع عليه.
ولا ينافيه ما حكي عن المصنّف في المعتبر من أنّه نقل عن الراوندي و
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٨ : ٣٣٤ ، ولا حظ : إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.
(٢) كما في جواهر الكلام ٨ : ٣٣٤ ، وانظر إيضاح الفوائد ١ : ٩٠ ، ومنتهى المطلب ٤ : ٣٠٠.