صاحب الوسيلة القول بأنّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجفّفتها الشمس لا تطهر بذلك ، لكن يجوز السجود عليها ، واستجوده (١) ؛ فإنّ هذا مرجعه إلى الخلاف في كيفيّة تأثير الشمس من أنّها هل تؤثّر الطهارة أو العفو عن السجود عليها ، فهو مؤكّد ؛ للإجماع على عدم جواز السجود على النجس الذي لم يثبت العفو عنه.
فما عن بعض متأخّرى المتأخّرين ـ من الميل إلى عدم اشتراط طهارة المكان مطلقا حتى بالنسبة إلى محلّ السجود ؛ لزعمه عدم انعقاد الإجماع عليه ، مستشهدا لذلك بمخالفة هؤلاء الأعلام (٢) ـ في غير محلّه ؛ فإنّ مخالفتهم في تلك المسألة على تقدير تحقّقها غير قادحة في انعقاد الإجماع على ما نحن فيه ، فالظاهر أنّ المسألة إجماعيّة ، كما يؤيّده ظهور السؤال الواقع في الصحيحة المتقدّمة (٣) الواردة في الجصّ الذي يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ـ في كون المنع عن السجود على النجس من الأمور المسلّمة المفروغ عنها لديهم ، كما أنّه يدلّ على أصل المدّعى قوله عليهالسلام في الجواب : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» حيث يفهم منه أنّه لو لا أنّ الماء والنار قد طهّراه لم يجز السجود عليه ، فتصلح هذه الصحيحة ـ المعتضد ظهورها فيما ذكر بما سمعت من استفاضة نقل الإجماع عليه ، وعدم معروفيّة الخلاف فيه من أحد ـ شاهدة للجمع بين موثّقة عمّار وغيرها ممّا دلّ على المنع عن الصلاة على النجس ، وبين المستفيضة المصرّحة
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٤٦ ، وحكاه عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٣٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٣١ ، ولا حظ : ذخيرة المعاد : ٢٣٩.
(٣) في ص ٨٦.