(الرابع) من الأمور التي يقع النظر فيها في هذا المبحث : (في أحكام الأذان).
(وفيه مسائل) :
(الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ) بنى على أذانه وإقامته ؛ إذ لا دليل على بطلانهما بالنوم ، والمرجع لدى الشكّ في اشتراطهما بأن لا يتخلّل بينهما النوم أصالة البراءة ، كما تقرّر في محلّه.
نعم ، بناء على اشتراط الطهارة في الإقامة ـ كما ذهب إليه غير واحد (١) ـ أمكن دعوى استفادة مانعيّة الحدث الواقع في خلالها من نوم وغيره من بعض أدلّته التي (٢) نزّلها منزلة الصلاة (٣) التي يبطلها الحدث في أثنائها ولو في غير حال التشاغل بأجزائها.
ولكنّك عرفت في محلّه ضعف المبنى ، فالأقوى عدم اختلالهما بالنوم الواقع في خلالهما.
ولكن هذا إذا لم يكن مخلّا بالتوالي بأن لم يتحقّق به فصل معتدّ به مانع عن
__________________
(١) كالسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : ٦٤ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٩٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٦٦ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٤ : ٤٠٠.
(٢) كذا ، والظاهر : «الذي».
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٢.