صحبتهم ؛ إذ لا شاهد عليه إلّا بعض قرائن الأحوال التي يشكل الاعتماد عليها ما لم تكن مفيدة للقطع. وادّعاء حصول القطع به من شهادة حاله بأنّه لا يكتب أو لا يروي إلّا عن الإمام عهدته على مدّعيه ، فليتأمّل.
فتلخّص ممّا ذكر أنّ القول بالكراهة ـ كما نسب إلى المشهور ـ لا يخلو عن قوّة.
وأمّا الصلاة عن يمين القبر وشماله محاذيا للقبر فلا ينبغي الاستشكال في جوازه ، كما يدلّ عليه المكاتبة المزبورة (١) على ما رواها في التهذيب ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على استحباب الصلاة عند الرأس ، التي أظهر مصاديقها صورة المحاذاة ، فلا يلتفت معها إلى ما في المكاتبة المزبورة على ما في الاحتجاج من المنع عن الصلاة عن يمين القبر وشماله أيضا ؛ لقصورها عن الحجّية ، فضلا عن صلاحيّتها لمعارضة غيرها من الأدلّة.
فما عن بعض ـ من الالتزام بحرمة المساواة أيضا ؛ للخبر المزبور (٢) ـ في غاية الضعف.
تنبيه : لا يرتفع حكم التقدّم على قبور المعصومين عليهمالسلام حرمة أو كراهة وكذا حكم المساواة لو قلنا به بحيلولة الشبابيك وشبهها ممّا هي موضوعة على قبورهم من صندوق ونحوه ؛ إذ المتبادر من النهي عن التقدّم على قبورهم أو محاذاتها أو الأمر بالصلاة خلفها أو عن يمينها أو شمالها إنّما هو إرادتها ولو مع
__________________
(١) في ص ١٣٠.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٢٢.