واحدة» (١) ـ أو فيما عدا التكبير ـ كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«الإقامة مرّة مرّة إلّا قول : الله أكبر ، فإنّه مرّتان» (٢) ـ فيحتمل صدوره تقيّة ، ويحتمل كونه منزّلا على صورة الاستعجال.
وكيف كان فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ؛ لعدم صلاحيّة مثل هذه الأخبار لمعارضة غيرها من الأخبار الدالّة على أنّهما مثنى مثنى ، والله العالم.
(والترتيب) بين الفصول (شرط في صحّة الأذان والإقامة) بلا خلاف فيه على الظاهر ؛ لأنّ الآتي بهما على خلاف الترتيب لم يكن آتيا بهما على النحو الذي تعلّق بهما التكليف ، فلا يصحّان.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي على آخره» (٣).
وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «تابع بين الوضوء ـ إلى أن قال ـ وكذلك الأذان والإقامة ، فابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن قلت : حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة» (٤).
وكما يفسدان بمخالفة الترتيب ، كذلك يفسدان بترك شيء من فصولهما من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٨ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٩ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ / ١١١٥ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٢٩ / ٨٩ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.