غير فرق بين العمد والسهو ؛ فإنّ المركّب ينتفي بانتفاء جزئه أو شرطه ، سواء كان عمدا أو سهوا ، اللهمّ إلّا أن يدلّ دليل تعبّديّ على عدم الإخلال به سهوا ، نظير ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة.
كما ربما يظهر ذلك من موثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، أو سمعته يقول : «إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة» (١) الحديث ؛ فإنّ ظاهرها الاجتزاء بذلك الأذان ، وعدم الحاجة إلى تدارك المنسي فضلا عن الإتيان به مع ما بعده على وجه يحصل معه الترتيب.
ولكن قد يعارضها موثّقته الأخرى ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ، قال : «يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأذان كلّه ولا الإقامة» (٢).
ومقتضى الجمع بينهما إمّا حمل الخبر الأوّل على كونه مسوقا لدفع توهّم لزوم التدارك ، فأريد به بيان عدم كون الاهتمام به إلى حدّ يلزم رعايته بعد الأخذ في الإقامة ، لا أنّ ما صدر منه أذان صحيح ممضى شرعا ، أو حمل الخبر الثاني على الاستحباب ، والأوّل أوفق بالقواعد.
وكيف كان فالموثّقة الثانية بظاهرها بل صريحها تدلّ على أنّه إن نسي حرفا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.