للصلاة ، الناشئة من حرمة التصرّف في مال الغير ، بخلاف ما إذا كان الأمر بالعكس ، كما فيما نحن فيه ، فإنّه لا مقتضي حينئذ للتخصيص ؛ إذ لا فرق فيما يتفاهم عرفا بين ما إذا قال الشارع ، القبلة شرط للصلاة ، أو قال : يجب الاستقبال في الصلاة ، أو قال : أينما كنتم فولّوا وجوهكم شطر المسجد الحرام في أنّه يستفاد من كلّ من هذه التعبيرات شرطيّة الاستقبال للصلاة على الإطلاق ، ومقتضاه بطلانها بالإخلال به مطلقا من غير فرق بين العمد والسهو لو لا دليل حاكم عليه ، غاية الأمر أنّه في حال السهو معذور لمخالفة التكليف بالمشروط ، لا أنّ الشرطيّة مخصوصة بحال العمد. وتمام الكلام في إيضاح المقام موكول إلى محلّه.
فتلخّص ممّا ذكر أنّ مقتضى إطلاقات الأدلّة على القول بالمنع : بطلان الصلاة مع المحاذاة مطلقا وإن لم يعلم بها إلّا بعد الفراغ ، كما صرّح به غير واحد.
ولكنّ الأقوى اختصاصه بصورة العمد والالتفات ؛ لحكومة قوله عليهالسلام :«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) إلى آخره ، على مثل هذه الإطلاقات ، كما هو واضح.
الثاني : لو شكّ في وجود من يصلّي بحذائه ، بنى على عدمه ؛للأصل.
الثالث : ظاهر كلمات الأصحاب بل صريح جملة منها : عدم الفرق في هذا الحكم كراهة أو تحريما بين الرجل والمرأة.
وربما يستأنس له بقاعدة الاشتراك وإن كانت أجنبيّة عن المورد.
ويمكن الاستشهاد له ببعض الأخبار المتقدّمة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٤.