ولكنّه في غاية الإشكال ، خصوصا في بعض الفروض ، الذي يكون فرض رضاه مجرّد الفرض ، كما لو نهى شخصا عن أكل ماله وكان في ذلك الشخص بعض الفضائل التي لو علم بها تطيب نفسه بأكله ، أو بلغت حاجته إلى حدّ كذلك ، بل الأظهر عدم الجواز في مثل هذه الفروض ، وإلّا لانفتح باب واسع لجواز أكل أموال الناس ، فالأقوى عدم الاعتداد بمثل هذا الرضا التقديري الذي مآله في الحقيقة بعض الجهات المقتضية له على تقدير الاطّلاع عليها ، كما أنّ الأمر بالعكس في عكسه.
نعم ، الظاهر كفاية الرضا التقديري ، وعدم العبرة بالكراهة الفعليّة فيما إذا كانت الكراهة ناشئة من الجهل بخصوص الشخص ، كما لو رأى شبحا من البعيد فنهاه عن الدخول في داره ، وكان ذلك الشخص ممّن لا يقصده بالنهي على تقدير معرفته بشخصه ، كما لو كان ابنه أو صديقه الذي يرضى بدخوله ، فالإشكال إنّما هو فيما إذا كان الشخص بخصوصه مقصودا بالنهي ، ولكن كان ذلك لشبهة لولاها لم ينهه عن التصرّف ، كما لو اعتقد أنّ زيدا عدوّ له ، فكره دخوله إلى داره ولم يكن زيد في الواقع كذلك ، فالفرق بين هذه الصورة وسابقته أن جهله أثّر في هذه الصورة في أن لم يرض بأن يدخل زيد بشخصه في داره ، وأمّا في الصورة السابقة فلم يقصده بشخصه ، بل قصد غيره ، فلا يؤثّر نهيه في حرمة دخول زيد ، المعلوم رضاه به.
وكيف كان فهل يعتبر في إحراز رضا المالك ـ الذي يباح به التصرّف في أمواله مطلقا ، مكانا كان أو غيره ـ العلم به حقيقة أو حكما ، كما إذا كان مستندا إلى