فالأوفق بظواهر الأخبار وأنسب (١) بما تقتضيه المسامحة هو التعميم ، كما أنّ مقتضاها اطّراد الحكم ولو مع العلم بطهارة المكان الذي يصلّى فيه ؛ إذ لم يعلم أنّ علّة الكراهة هي مظنّة النجاسة كى يكون الحكم دائرا مدارها ، فلعلّه لكون الحمّام مأوى للشياطين ، كما أشار إليه في العبارة المتقدّمة (٢) عن الفقيه ، أو كون مظنّة النجاسة حكمة للحكم ، لا علّة ، أو غير ذلك.
فما عن ظاهر بعض متأخّري المتأخّرين من دورانها مدارها (٣) ، ضعيف.
ولعلّ مستنده في ذلك دعوى استفادته من قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار وصحيحة علي : «إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس» (٤) بحمل المنطوق على إرادة ما إذا لم يكن فيه مظنّة النجاسة ، والمفهوم على مظنّتها ، والله العالم.
(و) كذا تكره الصلاة (في بيوت الغائط) كما عن المشهور (٥).
ولعلّ مستندهم قوله عليهالسلام في خبر عبيد بن زرارة : «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة» (٦) إذ الظاهر أنّ المراد ببئر غائط هو البيت المشتمل على حفرة معدّة للتغوّط ، أي بيت الخلاء ، وإلّا فنفس البئر بنفسها غير صالحة للصلاة كي يتوهّم دخولها في العموم حتى يقصدها بالاستثناء.
وربما يؤيّده النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وغيرهما من مظانّ
__________________
(١) كذا ، والأولى : «الأنسب».
(٢) في ص ٩٨.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٤٠ ، ولا حظ : مفاتيح الشرائع ١ : ١٠٢ ، مفتاح ١١٦.
(٤) تقدّمت الموثّقة والصحيحة في ص ٩٧.
(٥) نسبه إلى المشهور صاحب التخليص كما في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٨.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (٦).