وعنه في الفقيه قال : لا بأس بالصلاة في مسلخ الحمّام ، وإنّما تكره في الحمّام ؛ لأنّه مأوى الشياطين (١).
وعن الشيخ أنّه بعد أن ذكر موثّقة عمّار حملها على المسلخ (٢).
وعن الشهيدين أيضا التصريح بنفي الكراهة في المسلخ (٣).
ومستندهم بحسب الظاهر ادّعاء خروجه عن مسمّى الحمام أو عن منصرفه. وفيه تأمّل بل منع.
ولكن ربما يؤيّد مدّعاهم ما عن الفقيه من أنّه بعد أن روى صحيحة علي بن جعفر ، المتقدّمة (٤) قال : يعني المسلخ (٥) ، فيحتمل كون التفسير من علي بن جعفر ، فيكون شاهدا على أنّ المراد من بيت الحمّام الذي نفي البأس عن الصلاة فيه هو المسلخ.
والقدح في تفسيره باستناده إلى اجتهاده فلا يكون حجّة على غيره ، ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كونه أعرف بمراده من بيت الحمّام الذي سأل عن حكمه ، وبالقرائن المرشدة إليه.
ولكن يحتمل قويّا كونه من كلام الصدوق ؛ لزعمه أنّه ليس بحمّام ، كما صرّح في عبارته المحكيّة عن الخصال.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٦ ، ذيل ح ٧٢٦ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٠٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ، ذيل ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ، ذيل ح ١٥٠٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٠٠.
(٣) البيان : ٦٥ ، الدروس ١ : ١٥٤ ، الذكرى ٣ : ٩٤ ، روض الجنان ٢ : ٦٠٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٤٩ ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٠٠.
(٤) في ص ٩٧.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧ ، وحكاه عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٣٦.