(و) لا شبهة في اعتبار الاستمرار بهذا المعنى ، فإنّه يدلّ عليه جميع ما دلّ على اعتبار النيّة في الصلاة ، وقد حكي عن الإيضاح دعوى إجماع المسلمين عليه (١).
وأمّا الاستمرار بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات العمل وإن لم يكن مشتغلا بجزء منه ما ينافي النيّة الأولى فلا دليل على اعتباره ، فـ (لو نوى) في الأثناء (الخروج من الصلاة) ثمّ رفض ذلك قبل أن يقع منه شيء من أفعال الصلاة وعاد إلى النيّة الأولى (لم تبطل على الأظهر) كما ذهب إليه المصنّف وغيره (٢).
وحكي عن جملة من القدماء والمتأخّرين ، بل ربما نسب إلى المشهور (٣) :القول بالبطلان (٤).
واستدلّ له بأنّ النيّة الأولى إذا زالت ، فإن جدّدت ، اختلّ شرطها ، وهي المقارنة لأوّل العمل ، وإلّا فقد أصلها في باقي الأجزاء ، وأنّه بعد رفع اليد عن النيّة الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابليّة انضمام الباقي إليها ، وأنّ استمرار حكم النيّة شرط إجماعا وقد زال ، وأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «لا عمل إلّا بنيّة» (٥) نظير
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٤ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٧٤.
(٢) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٩٣ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٤ ، مفتاح ١٤٣.
(٣) كما في جواهر الكلام ٩ : ١٧٨.
(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٢ ، تحرير الأحكام ١ : ٣٧ ، مختلف الشيعة ٢ : ١٥٦ ، المسألة ٨٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤٩ ، الدروس ١ : ١٦٦ ، الذكرى ٣ : ٢٥١ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) :٧٣ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٢٢ ، روض الجنان ٢ : ٦٨٤ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٩٤ ، مسالك الافهام ١ : ١٩٧ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٢٨.
(٥) الكافي ٢ : ٨٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، ح ١.