اشتمالها على تعداد المكروهات ـ في الكراهة ، كما يؤيّده فهم المشهور ، لتعيّن صرفها إليها أو تقييدها بما إذا كان الحمّام نجسا ، كما هو الغالب ؛ جمعا بينها وبين موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في بيت الحمّام ، قال : «إذا كان الموضع (١) نظيفا فلا بأس» (٢) وصحيحة علي بن جعفر : سأل أخاه عليهالسلام عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس» (٣) فيدور الأمر بين تقييد تلك الروايات بهذين الخبرين ، أو حملها على الكراهة وجعلها شاهدة على أنّ المراد بنفي البأس في الخبرين مطلق الجواز الغير المنافي للكراهة ، ولو لا شهادة وحدة السياق في تلك الروايات بإرادة الكراهة في جميع فقراتها ، لكان الأوّل أولى ؛ تنزيلا للنهي على الأفراد الغالبة ، إلّا أنّ وحدة السياق ـ مع بعد إرادة الحرمة من النهي في مثل هذه الموارد التي يناسبها الكراهة ـ توجب أولويّة الثاني ، مع أنّه أنسب بما تقتضيه قاعدة التسامح ، مع أنّه يكفي في إثبات الكراهة فتوى المشهور ، المعتضدة بالإجماعين المحكيين.
وهل تختصّ الكراهة بما عدا المسلخ؟ أم تعمّه؟ فيه قولان ، صرح غير واحد بالتعميم.
وحكي عن الصدوق في الخصال أنّه قال : وأمّا الحمّام فإنّه لا يصلّى فيه على كلّ حال ، وأمّا مسلخ الحمّام فلا بأس بالصلاة فيه ، فإنّه ليس بحمّام (٤).
__________________
(١) في التهذيبين : «موضعا» بدل «الموضع».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٥ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٤) الخصال : ٤٣٥ ، ذيل ح ٢١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٨ ـ ١٩٩.