إرادة التعقيب بلا مهلة ، كما أنّ ما وقع في ذيل الرواية وكذا في صدرها في الوضوء من التعبير بلفظ «ثمّ» في جلّ الفقرات التي هي بمنزلة التفسير لهذا المجمل لا تدلّ على عكسه ، أي إرادة التعقيب مع المهلة.
فالأولى الاستدلال له بظهور الأمر المتعلّق بمثل هذه العبادات المركّبة في إرادة الإتيان بأجزائها متوالية ، كما تقدّم (١) توضيحه في مبحث التيمّم ، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، كما أنّ تنزيل إطلاق المتن ونحوه على النوم الغير المنافي للموالاة لا يخلو عن إشكال ؛ لكونه تقييدا بالفرد الخفي الذي قد ينصرف عنه الإطلاق ، مع إمكان أن يدّعى أنّ النوم المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواسّ ـ الذي هو نوم حقيقي ـ هو في حدّ ذاته ـ كالفصل الطويل ـ مانع عرفا عن حصول التوالي وإن لا يخلو عن نظر بل منع.
وكيف كان فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الاستئناف إن أخلّ بالمتابعة العرفيّة.
وإن لم يخلّ أيضا (استحبّ له استئنافه) رعاية للاحتياط الذي تقدّمت الإشارة إليه ، بناء على استحباب الاحتياط شرعا ، كما ليس بالبعيد (و) لكن (يجوز البناء) كما عرفت.
(وكذا لو أغمي عليه) في خلال الأذان أو الإقامة ، فحاله حال ما لو نام في أثنائهما.
(الثانية : إذا أذّن ثمّ ارتدّ ، جاز) للإمام أو غيره (أن يعتدّ به ويقيم
__________________
(١) في ج ٦ ، ص ٢٥٣ وما بعدها.