ممّا لم يثبت فلا يلتفت إليه ، خصوصا في الكلمات المستقلّة التي لا ارتباط بينها لا لفظا ولا معنى ، فإنّها لا تصير بمنزلة كلام واحد كي يقع السكون في أثنائه إلّا برابط خارجيّ من عاطف أو ظهور إعراب ونحوه ، وإلّا فهي في حدّ ذاتها كلمات مقطوعة بعضها عن بعض ، ولا يعدّ عرفا جزمها سكونا في الأثناء ، بل في الآخر.
هذا ، مع أنّ مثل هذا اللحن الغير المغيّر للمعنى غير قادح في صحّة الإقامة ، كما صرّح به غير واحد ، بل نسبه إلى المشهور (١) ؛ إذ لم يثبت كون الهيئات الخاصّة معتبرة في قوام ماهيّتها ، فليتأمّل.
(و) الخامس : (أن لا يتكلّم في خلالها) أي خلال كلّ منهما على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة على ما ادّعاه في الجواهر (٢).
وهذا هو عمدة المستند في الأذان.
ويعضده ما عن الغنية من دعوى الإجماع على جواز التكلّم في الأذان ، وأنّ تركه أفضل (٣).
وربما يستدلّ له بأنّ في التكلّم فوات الإقبال المطلوب في العبادة ، وبمفهوم مضمرة سماعة ، قال : سألته عن المؤذّن أيتكلّم وهو يؤذّن؟ قال : «لا بأس حين يفرغ من أذانه» (٤).
ولكن في الوسائل الموجودة عندي كتب فوق كلمة «حين» : «حتى» إشارة
__________________
(١) ممّن نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٥١.
(٢) جواهر الكلام ٩ : ٩٧.
(٣) الغنية : ٧٣ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.