المعارضة حينئذ بين هذا الإطلاق وبين إطلاق ما دلّ على أنّ السجود جزء للصلاة ؛ إذ كما أن مقتضي إطلاق ذلك الدليل سقوط السجود عند تعذّر شرطه ، كذلك مقتضى إطلاق هذا الدليل سقوط الصلاة عند تعذّر جزئها ، وهو السجود على المحلّ الطاهر ، وقد دلّ الدليل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فيدور الأمر حينئذ بين تقييد ما دلّ على جزئيّة السجود للصلاة بصورة التمكّن من إيقاعه على موضع طاهر ، أو تقييد شرطيّة الطهارة للسجود بحال التمكّن ، وأحدهما ليس بأولى من الآخر ، فيعرضهما الإجماع ، ويرجع حينئذ إلى ما تقتضيه الأصول العمليّة ، وهو استصحاب بقاء التكليف بالسجود ، وعدم سقوطه بتعذّر شرطه ، إلّا أن يقال : إنّه عند تعذّر السجود ينتقل الفرض إلى الإيماء ، فلا يلزمه سقوط الصلاة ، كي تتحقّق المعارضة لأجله بين الإطلاقين.
فعمدة المستند بعد تسليم إطلاق لدليل الاشتراط إنّما هي حكومة القاعدة التي لعلّها هي منشأ بدليّة الإيماء عن السجود عليه ، لا المعارضة بين الإطلاقين ، فليتأمّل.
وقد ظهر بما ذكر أنّ ما حكي عن كاشف الغطاء ـ من أنّه ينحني إذا كان موضع السجود نجسا بمقدار ما يقارب محلّ السجود ، ولا يلزمه الإصابة ، ولا يكفيه مجرّد الإيماء على الأحوط (١) ـ لا يخلو عن نظر.
(وتكره الصلاة في الحمّام) كما عن المشهور (٢) ، بل عن الخلاف و
__________________
(١) كشف الغطاء ٣ : ٥٢ ـ ٥٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٣٨.
(٢) نسبه إلى المشهور العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٩ ، المسألة ٦١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٤٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٩.