بعد البناء على التسامح ، والله العالم.
الرابعة : صرّح غير واحد (١) باختصاص الأذان الذي تستحبّ حكايته بالأذان المشروع إمّا مطلقا أو المتعارف المعهود الذي يقصد به الإعلام أو الصلاة ، دون الأذان في أذان المولود ونحوه ، بل قد يقال باختصاصه بالإعلامي بدعوى أنّه هو المتبادر من أدلّته.
ولكن صرّح بعض (٢) بالتعميم حتى في غير المشروع ؛ فإنّ إطلاق الأذان وإن كان منصرفا ولكن قضيّة تفريع الحكم في بعض أدلّته على أنّ «ذكر الله حسن على كلّ حال» (٣) إرادة مطلقه.
وهذا لا يخلو عن قوّة ، والله العالم.
الخامسة : يستحبّ أيضا أن يقول عند سماع الشهادتين من المؤذّن ما في صحيحة الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، فقال مصدّقا محتسبا ـ أي حال كونه كذلك ـ : وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أكتفي بهما عمّن أبي وجحد ، وأعين بهما من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقرّ وشهد» (٤).
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٤ : ١٠٧ ، ذيل المسألة ٤٢٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٥٥ ، ومسالك الافهام ١ : ١٩١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٩٥.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٣٥٥ ، الهامش (٥).
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩١ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.