شرعيّته للقضاء إلى دليل وراء ما دلّ عليه في الأدلّة ؛ لما أشرنا في المواقيت من تبعيّة القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الشرائط والأجزاء ، إلّا أن يدلّ دليل على خلافه ، والله العالم.
(ويصلّي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة) وهذا في الجملة ممّا لا شبهة فيه.
ولكنّ الإشكال في أنّ هذا ـ أي الاكتفاء بالإقامة وحدها للعصر ـ هل هو رخصة ، كما ذهب إليه غير واحد ، أم عزيمة ، كما صرّح به آخرون؟ وأنّه هل هو مخصوص بمن صلّى الجمعة دون الظهر ، كما عن الحلّي ؛ حيث قال بسقوط الأذان عمّن صلّى الجمعة دون الظهر (١) ، أم مطلقا ، كما عن الشيخ وغيره (٢)؟ وأنّه هل هو فيما لو جمع بين الفرضين ، كما صرّح به غير واحد ، بل ربما نزّل عليه إطلاق غيره ، أو أعمّ ، كما ربما يستظهر ذلك من إطلاق كلماتهم؟ وعلى تقدير الاختصاص بصورة الجمع فهل هو مخصوص بيوم الجمعة ، كما يستشعر من تخصيصهم بالذكر ، أو أنّ الحكم كذلك في مطلق الجمع بين الظهرين بل بين فريضتين في الأداء مطلقا ، كما لعلّه المشهور ، بل في القضاء أيضا ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا؟ولا يخفى عليك أنّ مقتضى عمومات الأدلّة وإطلاقها مشروعيّة الأذان لكلّ من الفرائض الخمس مطلقا.
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٠٤ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٥٠ و ١٥١ ، والشيخ المفيد على ما نقله عنه الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ١٨ ، وحكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.