المكلّف ، بل إيصاله إليه ، وهو إذا كان باستعمال اليد ليس إلّا عبارة عن هذا الفعل الخارجي الذي يتحقّق به إيصال الماء إلى الوجه ، ولذا ينوي المكلّف عند إرادة الوضوء بهذا الفعل ـ الذي يحصل به التصرّف في الفضاء ـ التقرّب لا بما يتولّد من عمله من وصول الماء إلى العضو ، فيفسد إذا كان الفضاء مغصوبا.
وربما يؤيّد ما ذكرنا ما قيل من أنّ أهل العرف لا يتوقّفون في صدق التصرّف عرفا في المكان المغصوب بنفس الوضوء والغسل والانتفاع ، بل لو كان مسقط الماء مغصوبا كان كافيا في الصدق المزبور فضلا عن نفس الوضوء فيه مثلا ، والمدار في الحرحمة على هذا الصدق ، لا تلك التدقيقات الحكميّة (١). انتهى.
وقد عرفت أنّ التدقيقات الحكميّة أيضا غير منافية لهذا الصدق ، لكن في تحقّق الصدق العرفي بالنسبة إلى المسقط فضلا عن الاتّحاد الحقيقي تأمّل ، بل الظاهر أنّه من قبيل التسبيب ، فيتّجه الالتزام ببطلان الوضوء فيما إذا كان سببا تامّا لحصول التصرّف فيما يسقط فيه ماؤه ، لا مطلقا ، والله العالم.
ولو صلّى تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة مع إباحة مكانه ـ كما لو نصب في داره خيمة الغير من غير رضاه ـ فالظاهر صحة صلاته ، كما حكي التصريح به عن غير واحد (٢) ؛ فإنّه وإن كان منتفعا به بل متصرّفا فيه حال الصلاة ولكنّه لا دخل له بأعمال الصلاة.
نعم ، بناء على أنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضدّه قد يتّجه القول
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٢٨٩.
(٢) البيان : ١٢٩ ، روض الجنان ٢ : ٥٨٥ ، بحار الأنوار ٨٣ : ٢٨٣ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٩٣.