(و) تكره الفريضة في جوف الكعبة ، كما عرفته في مبحث القبلة ، وقد عرفت في ذلك المبحث أنّه (كما تكره الفريضة في جوف الكعبة) كذلك (تكره على سطحها) بل الأحوط والأولى ترك الصلاة على ظهر الكعبة مطلقا لا (١) لضرورة ؛ لقوله عليهالسلام في خبر المناهي : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة على ظهر الكعبة» (٢).
(و) كذا (تكره في مرابط الخيل والحمير والبغال) على المشهور ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٣).
ويشهد له مضمرة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : «إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض (٤) الخيل والبغال فلا» (٥).
ومقطوعته ، قال : «لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير» (٦).
وقد أشرنا مرارا إلى أنّه لا يكاد يفهم من النواهي الواردة في مثل هذه الموارد إلّا الكراهة ، كما يشهد لذلك فهم الأصحاب وفتواهم.
هذا ، مع ضعف الروايتين بالإضمار ، وعدم صلاحيّتهما إلّا لإثبات الكراهة
__________________
(١) في «ض ١٢» : «إلّا» بدل «لا».
(٢) الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) الغنية : ٦٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١١.
(٤) في التهذيبين : «مرابط» بدل «مرابض».
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.