منه» (١) إذ لا خصوصيّة للثوب في ذلك ، كما هو واضح.
ويشهد له أيضا الخبر المرويّ ـ عن مكارم الأخلاق ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر ، فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر» (٢) ولا يبعد أن يكون المراد بالتغيير في الصحيحة ما يصدق بنقص عضو منه من عين أو يد أو رجل أو نحو ذلك ، كما ربما يؤيّد ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» (٣).
وأوضح من ذلك ما إذا كان التغيير بقطع رأسه أو قدّه نصفين أو نحو ذلك.
وقد صرّح بنفي البأس عنه في مثل الفرض روايتا علي بن جعفر ، المتقدّمتان (٤) المرويّتان عن كتاب المحاسن وقرب الإسناد.
ولكن قد يستظهر من قوله عليهالسلام في صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (٥) «إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها» خفّة الكراهة بقطع الرؤوس ، لا ارتفاعها بالمرّة ، وإلّا لم يكن وجه لقصر الرخصة معه على صورة الضرورة.
اللهمّ إلّا أن يقال بجريه مجرى العادة من عدم تحمّل مثل هذه الكلفة إلّا لدى الضرورة ، لا أنّ الضرورة أباحت الصلاة معه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٣.
(٢) مكارم الأخلاق : ١٣٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٦.
(٤) في ص ١٥٣ ـ ١٥٤.
(٥) في ص ١٥٣.