أعطان الإبل ، فقال : «إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» (١) (و) ظاهر هذه الأخبار خصوصا بملاحظة ما فيها من التفصيل بين المرابض والمعاطن ، كظاهر المتن وغيره ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا (٢) : أنّه (لا بأس) ولا كراهة (بمرابض الغنم).
ولكن عن المختلف أنّ المشهور الكراهة (٣) ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك وعلى الكراهة في مرابط البقر أيضا (٤).
ولعلّ مستنده مضمرة سماعة ، المتقدّمة (٥) ، والله العالم.
(و) تكره أيضا (في بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس باليهوديّ والنصرانيّ) كما يدلّ عليه خبر أبي أسامة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهوديّ أو نصرانيّ» (٦).
(وتكره) الصلاة أيضا و (بين يديه مصحف مفتوح) على المشهور ؛ لرواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : «لا» قلت : فإن كان في غلاف؟ قال : «نعم» (٧) المحمولة على الكراهة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٢) منتهى المطلب ٤ : ٣٢٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١٢.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ١١٩ ، المسألة ٦١ ، وحكاه عنه العاملى في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١٢.
(٤) الغنية : ٦٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١١ ـ ٢١٢.
(٥) في ص ١٥٧.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ / ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.