خصوصا الثانية منهما ، التي هي أوضح دلالة على النهي ؛ لما فيها من القطع ، بل لم يعلم كونها رواية ، فلعلّها ممّا استنبطها سماعة باجتهاده من روايته الأولى ، فيشكل مع هذا الاحتمال الالتزام بكراهة الصلاة في مرابط الحمير ؛ لعدم ورودها إلّا في هذه العبارة التي لم يثبت كونها رواية.
اللهمّ إلّا أن يعوّل في ذلك على الشهرة ونقل الإجماع من باب المسامحة.
فما عن الحلبي ـ من الالتزام بعدم حلّ الصلاة في هذه المواضع ولا في مرابض البقر والغنم. والتردّد في فسادها (١) ـ ضعيف ، خصوصا بالنسبة إلى الأخير الذي ورد فيه التصريح بخلافه في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، قال : «صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الإبل ، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه» (٢).
وصحيحة عليّ بن جعفر ـ المرويّة عن كتابه ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال :سألته عن الصلاة في معاطن الإبل [ أتصلح ]؟ قال : «لا تصلح إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ صلّ» وسألته عن مرابض (٣) الغنم تصلح الصلاة فيها؟ قال : «نعم ، لا بأس» (٤).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤١ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٩ ، المسألة ٦١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) في المصدر : «معاطن» بدل «مرابض».
(٤) مسائل عليّ بن جعفر : ١٦٨ ـ ١٦٩ / ٢٨١ و ٢٨٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٦ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.