يندرج في موضوع الأخبار على تقدير تسليمه ، والله العالم.
(و) لو كان الرجل قدّامها ولو بصدره فضلا عمّا (لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه ، سقط المنع) بناء على كونه تحريميّا على الأشبه ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) : «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره».
وربما يستدلّ له أيضا بالخبرين (٢) النافيين للبأس عمّا إذا كان سجودها مع ركوعه ، بحملهما على إرادة موضع ركوعه ، فيقرب مفادهما من مفاد الصحيحة المتقدّمة (٣).
وفيه : ما عرفت من أنّه مع إجماله تأويل لا يخلو عن تكلّف.
واستدلّ له أيضا بأخبار الشبر والذراع وما لا يتخطّى ، بحملها على إرادة التأخّر بهذا المقدار.
وفيه : ما عرفت فيما سبق من بعد إرادة هذا المعنى من تلك الأخبار.
ولكن لقائل أن يقول : إنّ المراد بتلك الأخبار إمّا تأخّرها عنه بهذا المقدار ، أو الفصل بينهما بمثل ذلك ، أو أن يكون بينهما فاصل كذلك ، فعلى الأوّل هي بنفسها شاهدة للمدّعى ، وعلى الثاني فإن لم تعمّه بلفظها فتدلّ عليه بالفحوى ولكن فيما إذا لم تتّصل به ، بل تأخّرت عنه بمقدار شبر منفصلة عنه أيضا بهذا المقدار ، ويتمّ القول في صورة تأخّرها بلا فصل بينهما بعدم قول ـ يعتدّ به ـ
__________________
(١) في ص ٥٧.
(٢) أي خبري ابن بكير وابن فضّال عن جميل ، المتقدّمين في ص ٦٠.
(٣) في ص ٥٧.