(ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة ، كالخبز والفواكه).
ويدلّ على المنع عن جميع ما ذكر صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال :«السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس» (١).
وعن الصدوق في العلل نحوه ، وزاد عليه : فقلت له : جعلت فداك ، ما العلة في ذلك؟ قال : «لأن السجود خضوع لله عزوجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ، لأنّه أبلغ من التواضع والخضوع لله عزوجل» (٢).
وخبر الأعمش ـ المرويّ عن الخصال ـ عن جعفر بن محمّد عليهالسلام في حديث شرائع الدين ، قال : «لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان» (٣).
وبهذين وغيرهما يقيّد إطلاق «ما أنبتت الأرض» في خبر أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تسجد إلّا على الأرض أو ما
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٤١ (الباب ٤٢) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١ وذيله ، والباب ١٧ من تلك الأبواب ، ح ١.
(٣) الخصال : ٦٠٤ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٣.