أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان» (١).
ويدلّ عليه أيضا في الجملة : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.
فهذه الروايات كما تدلّ على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها ولا على المأكول أو الملبوس الذي وقع التصريح به أيضا فيها ، كذلك تدلّ على جواز السجود على الأرض ونباتها عدا ما أكل ولبس مطلقا.
كما يدلّ على ذلك أيضا ـ مضافا إلى ذلك ـ ما رواه الفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية جميعا عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه» (٣).
والعبرة بكونه أرضا كونه بعضا من تلك الطبيعة المعهودة المسمّاة بالأرض ، فتعمّ أجزاءها المنفصلة مع بقائها على حقيقتها وإن خرجت بواسطة الانفصال عن مسمّاها عرفا.
كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل قضاء الضرورة به ـ ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، و ٣١٣ / ١٢٧٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣١ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦٠ ، الوسائل الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٥.