رواه حمران عن أحدهما عليهماالسلام قال : «كان أبي يصلّي على الخمرة (١) يجعلها على الطنفسة (٢) ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد» (٣).
وما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّا من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد» (٤).
ويؤيّده أيضا بل يدلّ عليه : المستفيضة الدالّة على جواز السجود على طين قبر الحسين عليهالسلام بل استحبابه.
مثل : خبر معاوية بن عمّار ـ المرويّ عن مصباح الشيخ ـ قال : كان لأبي عبد الله عليهالسلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليهالسلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال : «إنّ السجود على تربة أبي عبد الله عليهالسلام يخرق الحجب السبع» (٥).
وعن إرشاد الديلمي قال : كان الصادق عليهالسلام لا يسجد إلّا على تربة الحسين عليهالسلام تذلّلا لله واستكانة إليه (٦).
__________________
(١) الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ «خمر».
(٢) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق. مجمع البحرين ٤ : ٨٢ «طنفس».
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣١ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٣.
(٥) مصباح المتهجّد : ٧٣٣ ـ ٧٣٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٣.
(٦) إرشاد القلوب : ١١٥ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٤.