وربما يؤيّده أيضا رواية أبي حمزة ، المتقدّمة (١).
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ الالتزام بالكراهة في قبور المعصومين ، التي ورد فيها أخبار مستفيضة لا يخلو عن إشكال ، وكون الصلاة عند الرأس أفضل منه لا يصحّح إطلاق اسم المكروه عليه ، ولذا قد يشكل التعويل على ظاهر صحيحة (٢) زرارة ولو على تقدير حملها على الكراهة ، فعمدة مستند الكراهة هي صحيحة (٣) معمّر ، الدالّة على ثبوت البأس فيه في الجملة ، المعتضدة بفتوى المشهور ، المنصرفتين عن قبور المعصومين عليهمالسلام ، والله العالم.
ثمّ إنّه قد وقع في مكاتبة الحميري ورواية هشام بن سالم ، المتقدّمتين (٤).
المنع عن الصلاة قدّام قبر الإمام عليهالسلام ، فهل هو على سبيل الكراهة أو التحريم؟ وقد نسب (٥) إلى المشهور الأوّل ، بل في الحدائق : إنّي لم أقف على من قال بالتحريم ؛ عملا بظاهر الصحيحة المذكورة ـ يعني مكاتبة الحميري ـ سوى شيخنا البهائي طاب ثراه ، ثمّ اقتفاه جمع ممّن تأخّر عنه ، منهم : شيخنا المجلسي ، وهو الأقرب عندي ؛ إذ لا معارض للخبر المذكور ، بل في الأخبار ما يؤيّده ، مثل : حديث هشام بن سالم ، المتقدّم نقله من كتاب كامل الزيارات (٦). انتهى.
أقول : ويمكن الخدشة في الاستدلال المزبور : بأنّه قد علّل المنع في الخبر المذكور بأنّ الإمام لا يتقدّم ، فلو كان المنع تحريميّا ، لوجب أن يكون التقدّم على
__________________
(١) في ص ١٣١.
(٢) تقدّمتا في ص ١٢٦.
(٣) تقدّمتا في ص ١٢٦.
(٤) في ص ١٣٠ و ١٣١.
(٥) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢١٩.
(٦) الحدائق الناضرة ٧ : ٢٢٠.