ثمّ إنّ ظاهر خبر علي بن جعفر ، المتقدّم (١) : كراهة الصلاة في بيت فيها صورة سمكة وشبهها مطلقا ، سواء كانت بين يدي المصلّي أم لم تكن.
ونحوه خبره الآخر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلّى فيه؟ فقال : «تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير ، ويصلّي فيه ، ولا بأس» (٢).
وخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن المصلّي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلّي ، أم لا؟ فقال : «والله إنّي لأكره» (٣).
فمقتضى الجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة إمّا حمل «نفي البأس عمّا إذا لم يكن بين يديه» في الأخبار المتقدّمة على خفّة الكراهة ، أو تقييد هذه الأخبار بما إذا كانت الصورة بين يديه ، وهو لا يخلو عن بعد بالنسبة إلى خبري عليّ بن جعفر.
واعلم أنّ المراد بالتصاوير والتماثيل إنّما هو صور ذوات الأرواح لا غير ، كما أوضحناه في اللباس ، وفي جملة من الأخبار إشارة إلى ذلك ، كما تقدّمت (٤) الإشارة إليه في ذلك المبحث.
وترتفع الكراهة بتغيير الصورة ، كما يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة
__________________
(١) في ص ١٥٣ ـ ١٥٤.
(٢) قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٣ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.
(٤) في ج ١٠ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥.