(الثاني : في المؤذّن).
والمراد به هنا : الذي يتّخذ للأذان في بلدة أو محلّة أو مسجد أو جماعة ليعتدّ بأذانه المسلمون ويكتفون به.
(ويعتبر فيه العقل والإسلام).
في المدارك : هذا مذهب العلماء كافّة (١). وفي الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر (٢).
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : «لا يستقيم الأذان ، ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به» (٣) وعن بعض النسخ : «ولا يعتدّ به» (٤).
والظاهر أنّ المراد بغير العارف من لم يعرف إمام زمانه ، كما لا يخفى على من له أنس بمحاوراتهم ، فالرواية تدلّ على اعتبار الإيمان أيضا ، ولكنّ المراد بها بحسب الظاهر أذان الصلاة.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٩.
(٢) جواهر الكلام ٩ : ٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٤) ذكره البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٣٣.