ليس إلّا عدم انبعاث هذا الفعل الخاصّ عن تلك الإرادة وذلك الداعي ، فليتأمّل.
(و) على كلّ حال فـ (هي ركن في الصلاة ، و) لكن لا بمعناه المصطلح ـ وهو ما كان تركه وزيادته عمدا وسهوا موجبا للبطلان ؛ فإنّ زيادة النيّة إمّا غير معقولة خصوصا على القول بشرطيّتها ؛ حيث إنّ الزيادة لا تكون إلّا في الأجزاء الخارجيّة ، أو أنّها غير قادحة بلا شبهة ـ بل بمعنى أنّه (لو أخلّ بها) وتركها (عامدا أو ناسيا ، لم تنعقد صلاته).
(و) قد عرفت في باب الوضوء أنّه ليس للنيّة حقيقة شرعيّة أو متشرّعة ، بل هي لغة وعرفا وشرعا : الإرادة والقصد ، كما فسّرها بها المصنّف رحمهالله في الوضوء حيث قال : هي إرادة تفعل بالقلب (١).
ولكن ربما وقع في عبائر القائلين بوجوب الإخطار حين الفعل تفسيرها بالصورة المخطرة التي تتوقّف عليها الإرادة التفصيليّة مسامحة ، فنيّة الصلاة التي تتوقّف عليها صحّتها (حقيقتها) القصد إلى فعلها طاعة لله وتقرّبا إليه تعالى ، وهو يتوقّف على (استحضار) ماهيّة الصلاة و (صفة الصلاة) الخاصّة الواقعة في حيّز الطلب الذي أراد امتثاله ، المميّزة لها عمّا يشاركها في الماهيّة (في الذهن) أي تصوّرها بالخصوص ، كما أنّه يتوقّف على تصوّر غايتها التي هي الإطاعة والتقرّب ، فتفسيرها باستحضار صفة الصلاة في الذهن مسامحة ؛ فإنّه من مقدّمات النيّة ، وليس بداخل في حقيقتها ، وإنّما حقيقتها القصد بها إلى فعلها طاعة الله تعالى ، ولا يعتبر فيها أزيد من ذلك ، كما عرفت تحقيقه في باب الوضوء.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٢٠.