وهو جيّد بعد إعراض المشهور عن ظاهرها ، ومعارضتها بالخبرين الأخيرين المعتضدين بالشهرة والعمومات الدالّة على المنع عمّا ليس بأرض أو نباتها.
وما في صحيحة منصور من أنّه من نبات الأرض (١) فهو لا يدلّ على جواز السجود عليه بعد انصراف إطلاق الأخبار ـ الدالّة على جواز السجود على ما أنبتت الأرض ـ عنه.
فما عن الوافي من أنّه يجوز حمل النهي على الكراهة (٢) ، وفي المدارك : لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه (٣) ، ضعيف.
ثمّ إنّ المتبادر ممّا يؤكل ـ الذي وقع النهي عن السجود عليه في النصوص والفتاوى ، ما كان في العرف والعادة كذلك ، كالخبز والفواكه ونحوها ، لا ما قد يتّفق أكله من غير أن يكون معدّا للأكل ، كبعض النباتات التي قد تؤكل في بعض أوقاتها.
نعم ، لو صار شيء مأكولا عاديّا لشخص أو صنف من غير أن يصدق عليه في العرف اسم المأكول ، أمكن أن يقال بالمنع عنه في خصوص من صار مأكولا له ؛ إذ لا يبعد أن يدّعى أنّ المنساق إلى الذهن من النهي عن السجود على ما أكل أعمّ ممّا كان كذلك في العرف أو بالنظر إلى حال المصلّي ، كما ربما يناسبه التعليل
__________________
(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٩.
(٢) الوافي ٨ : ٧٣٦ ، ذيل ح ٦٩٩٧ ـ ١٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٥٦.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٢٤٤.