تنبيه : قال في الجواهر : ينبغي أن تعرف أنّ هذه المسألة غير مسألة الضميمة ،ولذا لم يشر أحد من معتمدي الأصحاب إلى اتّحاد البحث فيهما ، بل من حكم هناك بالصحّة مع الضمّ التبعي أو كان كلّ منهما علّة مستقلّة أطلق البطلان في المقام ، كما أنّهم لم يفرّقوا هنا بين الضميمة الراجحة وغيرها. والظاهر أنّ وجهه الفرق بين المسألتين بالفرق بين موضوعيهما ؛ فإنّ موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات [ متعدّدة ] (١) وأراد المكلّف ضمّها بنيّة واحدة ، فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الإخلاص ، والصحّة مع العدم ؛ لتبعيّة الضمّ ، أو لرجحان الضميمة ، أو غير ذلك ، وموضوع ما نحن فيه قصد المكلّف كون الفعل الواحد المشخّص مصداقا لكلّيّين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلا أو شرعا ، فلو نواه حينئذ لكلّ منهما ، لم يقع لشيء منهما شرعا ، كما في كلّ فعل كذلك ؛ لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلا وشرعا ، فلو نوى بالركعتين الفرض والنفل ، لم يقع لأحدهما (٢). انتهى.
أقول : لا يخفى عليك أنّ موضوع ما نحن فيه هو قصد الرياء أو غير الصلاة بشيء من أفعال الصلاة ، والمراد به ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ويظهر من كلماتهم ـ أنّه لو ضمّ حال إتيانه بشيء منها إلى قصد جزئيّته للصلاة المتقرّب بها المنحلّ إلى قصد امتثال أمره الغيري قصد حصول عنوان آخر أعمّ من أن يكون ذلك العنوان ترتّبه على هذا الفعل على سبيل الغائيّة كحفظ متاعه الحاصل بالنظر إليه حال قيامه الذي قصد جزئيّته للصلاة ، أو يكون متّحدا معه في الوجود ، كما لو قصد بقيامه
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) جواهر الكلام ٩ : ١٩٣ ـ ١٩٤.