بحاله ، فافهم (١). انتهى.
أقول : وفي ما قوّاه نظر ؛ فإنّ شمول معاقد الإجماعات المحكيّة ـ على تقدير حجّيّتها ـ للأقوال التي اعتبرها الشارع جزءا وجوبيّا أو استحبابيّا من الصلاة عند عروض وصف الحرمة لها غير معلوم ، بل المتبادر منها إرادة سائر الأقوال المحرّمة.
وأمّا عمومات إبطال الكلام لو سلّمنا شمولها للقراءة والذكر والدعاء وعدم انصرافها إلى كلام الآدميّين ، فهي غير شاملة للأقوال المعتبرة في الصلاة بلا شبهة ؛ ضرورة أنّ قراءة الفاتحة والسورة وسائر الأذكار والأدعية الواجبة أو المسنونة في الصلاة غير مرادة بالكلام المبطل ، وإيقاعها لا بقصد القربة أو بقصد الرياء لا يجعلها من مصاديق العامّ ، بل هو من أحوال الفرد المأمور بإيقاعه في الصلاة ، الذي يقصر عن أن يعمّه العموم ، كما هو واضح.
وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ «كلّ ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة» فهي مسوقة لبيان أنّ مطلق المناجاة والذكر الغير المعتبر في الصلاة متى وقع في الصلاة يقع جزءا منها ، ولا يعدّ كلاما أجنبيّا مبطلا ، لا أنّ أجزاءها إذا لم تقع بقصد الذكر والمناجاة تندرج في الكلام المبطل.
وبعبارة أخرى : المقصود بها تنزيل الكلام الخارجي الذي قصد به المناجاة منزلة أجزائها ، لا تنزيل أجزائها التي لم يقصد بها المناجاة منزلة الكلام المبطل ، كما لا يخفى.
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٢٨١ ـ ٢٨٢.