من كلام الآدميّين. واحتمال البطلان مع الكثرة من جهتها مضعّف بما ذكر آنفا.
فالأقوى عدم الفرق بينه وبين الفعل المستحبّ الذي قصد به الرياء وغير الصلاة.
ولكن شيخنا المرتضى رحمهالله بعد أن نفى البعد عن القول بعدم البطلان بالتقريب المزبور ، قال : ومع ذلك فالبطلان لا يخلو عن قوّة فيما إذا نوى الرياء ؛ لأنّ الظاهر من كلماتهم عدم الخلاف في كون الكلام المحرّم مبطلا ، بل حكي عن نهاية المصنّف في مسألة قول : «آمين» في الصلاة الإجماع على أنّ الكلام الغير السائغ مبطل (١). وحكى شارح الروضة الإجماع على بطلان الصلاة بالدعاء المحرّم (٢) ، مضافا إلى عمومات إبطال الكلام وخروج الدعاء والقرآن إمّا بأوامرهما وإمّا بالإجماع ، وكلاهما مفقودان.
وفي مرسلة الصدوق : «كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام» (٣) إشارة لطيفة إلى أنّ حكم الكلام مطلقا الإبطال والتحريم ، لكن المناجاة نزّلت منزلة غير الكلام.
وأظهر منه قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «كلّ ما ذكرت الله عزوجل [ به ] والنبي صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة» (٤) دلّ على أنّ ذكر الله والنبي صلىاللهعليهوآله إنّما لا يفسد لكونه من الصلاة وغير خارج عنها في نظر الشارع ، وإلّا فعموم المنع عن الكلام الخارج
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦.
(٢) المناهج السويّة (مخطوط).
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب التسليم ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.