بما لا مزيد عليه.
فحينئذ نقول : إنّ عدم وقوعه جزءا من صلاته مسلّم ، ولكن منشؤه اعتبار الإخلاص المنافي لقصد الغير ، كما في مسألة الضميمة ، وإلّا لكان صيرورته جزءا كحصول سائر المفاهيم المتحقّقة به ـ سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة له ـ أمرا قهريّا ، كما هو واضح ، ولا معنى للتمسّك بأصالة عدم التداخل في مثل المقام.
نعم ، لو نوى بالفرد ـ الذي تتحقّق به عناوين متكثّرة ـ امتثال أوامر متعدّدة متعلّقة بتلك العناوين ، قد يقال بأنّه لا يقع امتثالا لشيء منها ؛ لأصالة عدم التداخل ، وتخصيص أحدها به ترجيح بلا مرجّح.
ولكنّك عرفت في باب الوضوء عند شرح أقسام التداخل وأحكامها ضعف هذا القول ، وأنّ مقتضى الأصل في مثل الفرض التداخل ، فراجع (١).
(ولا يجوز نقل النيّة) من صلاة إلى صلاة أخرى ، فلو عدل بنيّته عن صلاة إلى أخرى ، لا يصحّ شيء منهما.
أمّا التي نواها أوّلا : فلا شتراطها باستدامة قصدها إلى آخر الفعل حقيقة أو حكما ، وهو ينافي العدول وقصد الغير ، كما عرفته فيما سبق.
وأمّا المعدول إليها : فلأنّها لم تكن مقصودة في الابتداء ، ولا أثر للنقل في انقلاب ما وقع من الأجزاء لا بهذا القصد عمّا وقع عليه ، ووقوعه امتثالا للأمر الذي لم يقصد إطاعته في الابتداء (إلّا في موارد) مخصوصة ؛ لأدلّة تعبّديّة دالّة عليها (كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ
__________________
(١) ج ٢ ، ص ٢٥٤ وما بعدها.